الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8040 ) مسألة ; قال ( وكذلك ولو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ، ينوي بشرائه الكفارة ، عتق ، ولم يجزئه ) وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : يجزئه : استحسانا ; لأنه يجزئ عن كفارة البائع ، فأجزأ عن كفارة المشتري ، كغيره .

                                                                                                                                            [ ص: 13 ] ولنا ، قوله تعالى : { فتحرير رقبة } . والتحرير فعل العتق ، ولم يحصل العتق هاهنا بتحرير منه ، ولا إعتاق ، فلم يكن ممتثلا للأمر ، ولأن عتقه مستحق بسبب آخر ، فلم يجزئه ، كما لو ورثه ينوي به العتق عن كفارته ، أو كأم الولد ، ويخالف المشتري البائع من وجهين ; أحدهما ، أن البائع يعتقه ، والمشتري لم يعتقه ، إنما يعتق بإعتاق الشرع ، وهذا عن غير اختيار منه . والثاني ، أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه ، والمشتري بخلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية