( 2261 ) الفصل الرابع ، فيما يلزمه من الفدية : قال : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم . وذكر أصحابنا في ابن المنذر وجهين ; أحدهما في ماله ; لأنها وجبت بجنايته ، أشبهت الجناية على الآدمي . والثاني على الولي ، وهو قول الفدية التي تجب بفعل الصبي ; لأنه حصل بعقده أو إذنه ، فكان عليه ، كنفقة حجه . فأما مالك ، فقال النفقة : ما زاد على نفقة الحضر ، ففي مال الولي ; لأنه كلفه ذلك ، ولا حاجة [ ص: 109 ] به إليه . القاضي
وهذا اختيار . وحكي عن أبي الخطاب أنه ذكر في الخلاف أن النفقة كلها على الصبي ; لأن الحج له ، فنفقته عليه ، كالبالغ ، ولأن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له ، ويتمرن عليه ، فصار كأجر المعلم والطبيب . والأول أولى ; فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة . ويحتمل أن لا يجب ، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه ، والله أعلم . القاضي