( 2260 ) الفصل الثالث ، في : وهي قسمان ; ما يختلف عمده وسهوه ، كاللباس والطيب ، وما لا يختلف ، كالصيد ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار . فالأول ، لا فدية على الصبي فيه ; لأن عمده خطأ . والثاني ، عليه فيه الفدية . محظورات الإحرام
وإن وطئ أفسد حجه ، ويمضي في فاسده . وفي القضاء عليه وجهان ، أحدهما ، لا يجب ; لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف . والثاني ، يجب ; لأنه إفساد موجب للفدية ، فأوجب القضاء ، كوطء البالغ ، فإن قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام . فإن أحرم بالقضاء قبلها ، انصرف إلى حجة الإسلام . وهل تجزئه عن القضاء ؟ ينظر ، فإن كانت الفاسدة قد أدرك فيها شيئا من الوقوف بعد بلوغه ، أجزأ عنهما جميعا ، وإلا لم يجزئه ، كما قلنا في العبد على ما مضى .