( 2262 ) فصل : إذا . وبه قال أغمي على بالغ ، لم يصح أن يحرم عنه رقيقه ، الشافعي ، وأبو يوسف . ومحمد
وقال : يصح ، ويصير محرما بإحرام رفيقه عنه استحسانا ; لأن ذلك معلوم من ، قصده ، ويلحقه مشقة في تركه ، فأجزأ عنه إحرام غيره . أبو حنيفة
ولنا ، أنه بالغ ، فلم يصر محرما بإحرام غيره ، كالنائم ، ولو أنه أذن في ذلك وأجازه ، لم يصح ، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح .