مسألة :
" وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر " .
أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين فقد تقدم ذكره .
وأما فلأن غسل الميامن قبل المياسر رضي الله عنها قالت : " عائشة " متفق عليه ؛ ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءوا بالميامن قبل المياسر ؛ ولأن الوضوء مما يشتمل العضوين وهو من باب الكرامة فقدمت فيه اليمنى كالانتعال ودخول المسجد والترجل ، وهو سنة فلو قدم اليسرى جاز نص عليه ؛ لأن مخرجها في كتاب الله واحد لم يقدم إحداهما على الأخرى ، وهذا معنى قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله علي رضي الله عنه : ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، كذلك جاء عنه مفسرا [ ص: 212 ] وقد روى قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء ؟ فقال : " لا حتى يكون كما أمر الله " رواه أحمد .