[ ص: 210 ] مسألة :
" وغسل الكفين ثلاثا ، إلا أن يكون صائما " . والمبالغة في المضمضة والاستنشاق
وقد تقدم غسل الكفين ؛ وأما المبالغة فلما روى لقيط بن صبرة ، قال : رواه الخمسة وقال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " حديث حسن صحيح ، وعن الترمذي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن عباس " ، رواه استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا أحمد وأبو داود ، والمضمضة في معناها ، ليستغرق داخل الفم وقد تقدم العذر عن تركها في الحديث . وابن ماجه
[ ص: 211 ] والمبالغة أن يدير الماء في أقاصي الفم ، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف من غير أن يصير سقوطا أو وجورا، وقال أبو إسحاق بن شاقلا : المبالغة في الاستنشاق واجبة للأمر بها ، وظاهر المذهب أنها سنة ؛ لأنها تسقط في صوم التطوع ، ولا تستحب فيه ولو كانت واجبة لما تركت لأجل التطوع .