مسألة :
" فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا " .
يعني يمسح من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه وينتر الذكر يفعل [ ص: 151 ] ذلك ثلاثا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات " . رواه أحمد . وقال وابن ماجه أبو الشعثاء : إذا بلت فامسح أسفل ذكرك ؛ ولأنه بالمسح والنتر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويخشى عودته بعد الاستنجاء ، وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطوات لذلك فعل ، وقد أحسن .
" وقيل : بل يكره ؛ لأنه وسواس وبدعة " . وقال أحمد : إذا توضأت فضع يدك على سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ، ولا تلتفت إلى ظنك " ، جاز ولا يطيل [ ص: 152 ] المقام لغير حاجة ؛ لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه ؛ لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورة . ويقال عن وإن استنجى عقب انقطاع البول لقمان الحكيم : إن إطالة الجلوس يدمي الكبد ويورث البواسير .