مسألة :
" وإن توضأ من كل واحد منهما " اشتبه طهور بطاهر
لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر فأشبه ما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا [ ص: 85 ] وإن شاء غسل العضو من هذا ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح الوجهين ، هذا إذا لم يكن محتاجا إلى أحدهما للشرب ، فإن كان محتاجا إليه توضأ بما يرى أنه المطهر وإلا بأيهما شاء ويتيمم في الصورتين .