فصل
وأما ، وهو كالإجماع ؛ لما روى التقاء الختانين فيوجب الغسل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبو هريرة " متفق عليه . إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل : " ولمسلم " . وإن لم ينزل
[ ص: 358 ] وعن قال : أبي موسى الأشعري المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، قال : فقلت : أنا أشفيكم ، فقمت فاستأذنت على ، فأذنت لي ، فقلت لها : إني أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك ، فقالت : لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك ، قلت : عائشة ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل فما يوجب الغسل " رواه اختلف في ذلك رهط من أحمد - يعني رجليها وشفريها . ومسلم
وما روي من الرخصة في ذلك مثل زيد بن خالد أنه سأل - رضي الله عنه فقال : " أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ فقال عثمان بن عفان عثمان - رضي الله عنه - : " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، وقال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسألت عن ذلك رضي الله عنه ، علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله ، ، فأمروه بذلك وأبي بن كعب " . متفق عليه . ما رواه
وهذا لفظ ، فإنه منسوخ ، قال البخاري : أبي بن كعب رواه " إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء - رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعدها " أحمد ، ، وأبو داود ، ولفظه : والترمذي قال " إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها " : حديث حسن صحيح . الترمذي
[ ص: 359 ] وعن " أنه سأل محمود بن لبيد عن الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل ولا ينزل قال : يغتسل قال قلت : فإن زيد بن ثابت كان يقول : لا غسل عليه ، قال زيد : إن أبي بن كعب أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت " رواه أحمد .
وحكاه أحمد عن عثمان والصحابة المسمين معه العود إلى القول بالغسل . وعن قال : الزهري عروة عن الذي يجامع ولا ينزل ، فقال : حدثتني " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح عائشة مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل " رواه سألت . ومعنى التقاء الختانين تغييب الحشفة في الفرج ، سواء كانا مختونين أو لا ، وذلك يحصل بتحاذي الختانين ؛ لأن ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك ، ومحل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل الفرج ، فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان فيقال : التقيا . ولو الدارقطني ، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : " التزق الختان بالختان من غير إيلاج فلا غسل " رواه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وقال : حديث حسن صحيح . وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان ؛ لأنه يحصل [ ص: 360 ] معه غالبا ، ولو غيب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين . وإذا قطع ذكره فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل ، وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك ، وإلا فلا . فأما الترمذي فقال الخصي إذا جامع أحمد في خصي ومجبوب جامع امرأته : " لا غسل عليه ؛ لأنه قد ذهب قضيبه ، فإن أنزل فعليه الغسل " . وقال أيضا : " إذا كان له ما يصل به وجب عليه الغسل ، وإلا إذا أنزل ، قيل : امرأته ، قال : إذا أنزلت " . قال أصحابنا : إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة وهو مقدار الحشفة وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه ، وإلا لم يجب إلا بالإنزال للماء ، وإن لم يلزمها يخلق منه الإنسان ، وسواء أولج في فرج ذكر ، أو أنثى ، في حيوان ناطق ، أو بهيمة ، حي أو ميت ، سواء في ذلك الفاعل والمفعول به ، لأنه وطء في فرج أصل ، فأشبه فرج المرأة ؛ ولأنه مظنة الإنزال وإن لم يكن يشتهى في الغالب ؛ لأن الإقدام على ما ( لا ) يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة ، وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر ميت أو بهيمة ، وسواء في ذلك اليقظان والنائم والطائع والمكره ؛ لأن موجبات الطهارة لا يعتبر فيها القصد ، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث ، ولا بد أن يكون الفرج أصليا ، فلو وطأ الخنثى المشكل أو وطئ في قبله فلا غسل عليهما ؛ لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة ، أو أولج في خلقة زائدة منه ، وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخر ، لكن لو وطأ ووطئ في قبله لزمه الغسل ، ولزم أحد الآخرين لا بعينه كما تقدم في مس الذكر . ويجب ، بمعنى أنه لا يبقى جنبا ، نص عليه ، وأنكر قول من لم يوجبه ، وفسره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقف مجزئ العبادات عليه ، ووجوبه إذا بلغ يوجب الغسل كما يوجب العدة ، ثم الصغيرة مثل الكبيرة في إيجاب العدة [ ص: 361 ] فكذلك في إيجاب الغسل ؛ ولأنا نوجب أمرها بالصلاة ، فكذلك أمرها بالاغتسال فإنه من لوازمه ، ويجب الغسل على الصغير إذا جامع ، والصغيرة إذا جومعت ، فلو مكث زمانا لا يغتسل من الوطء ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه ؛ لأن هذا مما استفاضت به الآثار ، فلم يعذر به الجاهل ، ولم يسغ فيه الخلاف ، نص عليه ، بخلاف ما قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين ، فإن تلك السنة ليست في الشهرة كهذه ، وقد قيل : إنما قال هذا في العامي الذي لم يقلد ، ونصه بخلاف هذا ، وإنما وجب إعادة كل صلاة إذا شك في طهارتها ؛ لأنه قد تيقن الوجوب وشك في الأداء المجزئ ، فلا يجوز تمكنه من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن . ويجب الغسل إذا بلغ ولم يكن اغتسل ، ويغسل إذا مات شهيدا ، ولا خلاف في هذا كله . الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل