الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

وأما التقاء الختانين فيوجب الغسل ، وهو كالإجماع ؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " متفق عليه . ولمسلم : " وإن لم ينزل " .

[ ص: 358 ] وعن أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، قال : فقلت : أنا أشفيكم ، فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأذنت لي ، فقلت لها : إني أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك ، فقالت : لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك ، قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " رواه أحمد ومسلم - يعني رجليها وشفريها .

وما روي من الرخصة في ذلك مثل ما رواه زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه فقال : " أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ فقال عثمان - رضي الله عنه - : " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، وقال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبد الله ، وأبي بن كعب ، فأمروه بذلك " . متفق عليه .

وهذا لفظ البخاري ، فإنه منسوخ ، قال أبي بن كعب : " إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء - رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها في أول الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعدها " رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، ولفظه : " إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها " قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

[ ص: 359 ] وعن محمود بن لبيد " أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل ولا ينزل قال : يغتسل قال قلت : فإن أبي بن كعب كان يقول : لا غسل عليه ، قال زيد : إن أبيا قد نزع عن ذلك قبل أن يموت " رواه أحمد .

وحكاه أحمد عن عثمان والصحابة المسمين معه العود إلى القول بالغسل . وعن الزهري قال : سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل ، فقال : حدثتني عائشة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل " رواه الدارقطني . ومعنى التقاء الختانين تغييب الحشفة في الفرج ، سواء كانا مختونين أو لا ، وذلك يحصل بتحاذي الختانين ؛ لأن ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى الفرج كعرف الديك ، ومحل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل الفرج ، فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان فيقال : التقيا . ولو التزق الختان بالختان من غير إيلاج فلا غسل ، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل " رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وكنى عن تغييب الحشفة بمس الختان الختان ؛ لأنه يحصل [ ص: 360 ] معه غالبا ، ولو غيب الحشفة من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين . وإذا قطع ذكره فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل ، وتعلقت به أحكام الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك ، وإلا فلا . فأما الخصي إذا جامع فقال أحمد في خصي ومجبوب جامع امرأته : " لا غسل عليه ؛ لأنه قد ذهب قضيبه ، فإن أنزل فعليه الغسل " . وقال أيضا : " إذا كان له ما يصل به وجب عليه الغسل ، وإلا إذا أنزل ، قيل : امرأته ، قال : إذا أنزلت " . قال أصحابنا : إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة وهو مقدار الحشفة وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه ، وإلا لم يجب إلا بالإنزال للماء ، وإن لم يلزمها يخلق منه الإنسان ، وسواء أولج في فرج ذكر ، أو أنثى ، في حيوان ناطق ، أو بهيمة ، حي أو ميت ، سواء في ذلك الفاعل والمفعول به ، لأنه وطء في فرج أصل ، فأشبه فرج المرأة ؛ ولأنه مظنة الإنزال وإن لم يكن يشتهى في الغالب ؛ لأن الإقدام على ما ( لا ) يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة ، وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر ميت أو بهيمة ، وسواء في ذلك اليقظان والنائم والطائع والمكره ؛ لأن موجبات الطهارة لا يعتبر فيها القصد ، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث ، ولا بد أن يكون الفرج أصليا ، فلو وطأ الخنثى المشكل أو وطئ في قبله فلا غسل عليهما ؛ لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة ، أو أولج في خلقة زائدة منه ، وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخر ، لكن لو وطأ ووطئ في قبله لزمه الغسل ، ولزم أحد الآخرين لا بعينه كما تقدم في مس الذكر . ويجب الغسل على الصغير إذا جامع ، والصغيرة إذا جومعت ، بمعنى أنه لا يبقى جنبا ، نص عليه ، وأنكر قول من لم يوجبه ، وفسره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقف مجزئ العبادات عليه ، ووجوبه إذا بلغ يوجب الغسل كما يوجب العدة ، ثم الصغيرة مثل الكبيرة في إيجاب العدة [ ص: 361 ] فكذلك في إيجاب الغسل ؛ ولأنا نوجب أمرها بالصلاة ، فكذلك أمرها بالاغتسال فإنه من لوازمه ، ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل ، فلو مكث زمانا لا يغتسل من الوطء ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه ؛ لأن هذا مما استفاضت به الآثار ، فلم يعذر به الجاهل ، ولم يسغ فيه الخلاف ، نص عليه ، بخلاف ما قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين ، فإن تلك السنة ليست في الشهرة كهذه ، وقد قيل : إنما قال هذا في العامي الذي لم يقلد ، ونصه بخلاف هذا ، وإنما وجب إعادة كل صلاة إذا شك في طهارتها ؛ لأنه قد تيقن الوجوب وشك في الأداء المجزئ ، فلا يجوز تمكنه من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن . ويجب الغسل إذا بلغ ولم يكن اغتسل ، ويغسل إذا مات شهيدا ، ولا خلاف في هذا كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية