ولو - فعلى عاقلة القاتل قيمته يشتري بها عبدا يخدم صاحب الخدمة ; لأن البدل يقوم مقام المبدل كالعبد الرهن إذا قتل في يد المرتهن ، وغرم القاتل قيمته يكون رهنا مكانه ، بخلاف العبد المستأجر إذا قتل ، وغرم القاتل القيمة إنه لا يشتري بها عبدا آخر حتى يستعمله المستأجر ; لأن القاتل يغرم القيمة دراهم أو دنانير ، والدراهم ، والدنانير لا يجوز استئناف عقد الإجارة عليها ، فلا يبقى عليها العقد ، فتبطل ، ويجوز استئناف عقد الوصية على الدراهم ، والدنانير ، فجاز أن تبقى عليها ، فيشتري بها عبدا آخر يقوم مقام الأول ( وإن ) كان القتل عمدا فلا قصاص على القاتل إلا أن يجتمع على ذلك صاحب الرقبة وصاحب الخدمة ; لأن لصاحب الرقبة ملكا ، ولصاحب الخدمة حقا يشبه الملك ، فصار كعبد بين شريكين قتل عمدا إنه لا ينفرد أحدهما باستيفاء القصاص كذا هذا ، وإن اختلفا في ذلك بأن طلب أحدهما القصاص ولم يطلب الآخر سقط القصاص للشبهة ، وصار مالا ، فصار بمعنى الخطأ ، فيشتري به عبدا للخدمة كما لو كان القتل خطأ . لم يجن العبد ولكن قتله رجل خطأ