ولو فالفداء على صاحب الخدمة ; لأن منفعة الرقبة له ، فكان الفداء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { جنى العبد جناية } ، وصار كعبد الرهن إذا جنى جناية إن الفداء على المرتهن ; لأنه هو المنتفع به بحبسه في دينه أو يقال : إن الفداء على صاحب الرقبة ; لأن الجناية حصلت من الرقبة حقيقة ، والرقبة له ، ولكن يقال لصاحب الخدمة : إن حقك يفوت لو فدى صاحب الرقبة ، أو دفع ، وإن أردت أن تحيي حقك فافد ، وهكذا يقال للمرتهن في العبد الرهن إذا جنى ; لأن الرقبة للراهن ، فإذا فدى صاحب الخدمة فقد طهره عن الجناية ، فتكون الخدمة على حالها . الخراج بالضمان
وإن أبى أن يفدي يقال لصاحب الرقبة : ادفعه أو افده ; لأن الرقبة له ، وأي شيء اختاره بطل حق صاحب الخدمة في الخدمة ، أما إذا دفع ، فلا شك فيه ; لأنه بطل ملك الموصى له بالخدمة بالدفع ، فلا يستحق الخدمة على ملك غيره .
وكذلك إذا أفدى ; لأنه يصير كالمشتري منهم الرقبة ، فيتجدد الملك ، ويبطل حكم الملك الأول فيه ، فإن مات صاحب الخدمة ، وقد فدى قبل ذلك بطلت وصيته ; لما قلنا : إن ملك المنفعة بالوصية بمنزلة ملك المستعير ، والعارية تبطل بموت المستعير ; لأن المعير ملك المنفعة منه لا من غيره كذا ههنا ، ويقال لصاحب الرقبة : أد إلى ورثته الفداء الذي فدى ; لأنه تبين أن الفداء كان عليه لا على صاحب الخدمة ; لأنه إنما التزم ذلك على ظن أن كل منفعة الرقبة مصروف إليه ، ومتى ظهر أنه مصروف إلى غيره ظهر أنه على غيره ، فتبين أنه تحمل عن غيره ، وهو صاحب الرقبة إحياء لملكه ، وهو مضطر فيه ، فرجع عليه ( وليس ) لصاحب الرقبة أن ينتفع به ما لم يدفع إليهم ما دفع صاحب الخدمة من الفداء ، فإن أبى صاحب الرقبة دفع ذلك الفداء إلى ورثة صاحب الخدمة - بيع العبد فيه .
وكان بمنزلة الدين في عتقه ; لأن هذا الدين وجب بسبب كان في رقبته ، فصار كسائر الديون .