الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو بعبدي هذا لفلان ثم قال : الذي أوصيت به لفلان أو العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان - كان رجوعا عن الأولى ، وإمضاء للثانية ، وإنما كان كذلك ; لأن الأصل في الوصية بشيء لإنسان ثم الوصية به لآخر هو الإشراك ; لأن فيه عملا بالوصيتين بقدر الإمكان ، ، والأصل في تصرف العاقل صيانته عن الإبطال ما أمكن ، وفي الحمل على الرجوع إبطال إحدى الوصيتين من كل وجه ، وفي الحمل على [ ص: 380 ] الإشراك عمل بكل واحد منهما من وجه فيحمل عليه ما أمكن ، وعند الإعادة .

                                                                                                                                وكون الثاني محلا للوصية لا يمكن الحمل على الإشراك ; لأنه لما أعاد علم أنه أراد نقل تلك الوصية من الأول إلى الثاني ، ولا ينتقل إلا بالرجوع ، فكان ذلك منه رجوعا هذا إذا قال : الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لفلان .

                                                                                                                                وكذا إذا قال : الوصية التي أوصيت بها لفلان قد أوصيتها لفلان أو فقد أوصيتها لفلان ، فأما إذا قال : وقد أوصيت بها لفلان ، فهذا يكون إشراكا ; لأن الواو للشركة ، وللاجتماع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية