( فصل ) :
وأما فواحد ، وهو أن لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد من المقطوع عليهم [ ص: 92 ] فإن كان لا يجب الحد ; لأن بينهما تبسطا في المال ، والحرز ; لوجود الإذن بالتناول عادة فقد أخذ مالا لم يحرزه عنه الحرز المبني في الحضر ، ولا السلطان الجاري في السفر فأورث ذلك شبهة في الأجانب لاتحاد السبب ، وهو قطع الطريق ، وكان الذي يرجع إليهما جميعا يقول : جواب الكتاب محمول على ما إذا كان المأخوذ مشتركا بين المقطوع عليهم ، وفي القطاع من هو ذو رحم محرم من أحدهم ، فأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرز يجب الحد على الباقين ، وجواب الكتاب مطلق عن هذا التفصيل ، والله تعالى أعلم . الجصاص