( فصل ) :
وأما فنوعان : أحدهما : أن يكون مسلما ، أو ذميا فإن كان حربيا مستأمنا لا حد على القاطع ; لأن الذي يرجع إلى المقطوع عليه خاصة ليس بمعصوم مطلقا ، بل في عصمته شبهة العدم ; لأنه من أهل دار الحرب ، وإنما العصمة بعارض الأمان مؤقتة إلى غاية العود إلى دار الحرب ، فكان في عصمته شبهة الإباحة فلا يتعلق الحد بالقطع عليه ، كما لا يتعلق بسرقة ماله ، بخلاف الذمي ; لأن عقد الذمة أفاد له عصمة ماله على التأبيد ; فتعلق الحد بأخذه كما يتعلق بسرقته والثاني : أن تكون يده صحيحة بأن كانت يد ملك ، أو يد أمانة ، أو يد ضمان ، فإن لم تكن صحيحة كيد السارق لا حد على القاطع كما لا حد على السارق على ما مر في كتاب السرقة ، والله تعالى أعلم . مال الحربي المستأمن