، وكذلك إذا ; لما قلنا ، أما إذا وطئ جارية ذات رحم محرم من امرأته ; فلأن النكاح قد زال في حق الحل أصلا ; لوجود المبطل لحل المحلية وهو الطلقات الثلاث ، وإنما بقي في حق الفراش والحرمة على الأزواج فقط فتمحض الوطء حراما فكان زنا فيوجب الحد ; إلا إذا ادعى الاشتباه وظن الحل ; لأنه بنى ظنه على نوع دليل وهو بقاء النكاح في حق الفراش وحرمة الأزواج فظن أنه بقي في حق الحل أيضا ، وهذا وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه درأ لما يندرئ بالشبهات ، وإن كان طلاقها واحدة بائنة - لم يجب الحد ، وإن قال : علمت أنها علي حرام ; لأن زوال الملك بالإبانة وسائر الكنايات مجتهد فيه ; لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فإن مثل سيدنا وطئ المطلقة ثلاثا في العدة رضي الله عنه يقول في الكنايات : إنها رواجع ، وطلاق الرجعي لا يزيل الملك فاختلافهم يورث شبهة . عمر