الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو وطئ جارية الأب أو الأم فإن ادعى الاشتباه بأن قال : ظننت أنه تحل لي .

                                                                                                                                لم يجب الحد وإن لم يدع - يجب ، وهو تفسير شبهة الاشتباه ، وأنها تعتبر في سبعة مواضع : في جارية الأب وجارية الأم وجارية المنكوحة وجارية المطلقة ثلاثا - ما دامت في العدة - وأم الولد - ما دامت تعتد منه - والعبد إذا وطئ جارية مولاه والجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن ، في رواية كتاب الرهن ، وفي رواية كتاب الحدود يجب الحد ولا يعتبر ظنه ، أما إذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته ; فلأن الرجل ينبسط في مال أبويه وزوجته وينتفع به من غير استئذان وحشمة عادة ، ألا ترى أنه يستخدم جارية أبويه ومنكوحته من غير استئذان ; فظن أن هذا النوع من الانتفاع مطلق له شرعا أيضا ، وهذا وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه ; لإسقاط ما يندرئ بالشبهات .

                                                                                                                                وإذا لم يدع ذلك فقد عرى الوطء عن الشبهة فتمحض حراما - فيجب الحد ولا يثبت نسب الولد سواء ادعى بالاشتباه أو لا ; لأن ثبات النسب يعتمد قيام معنى في المحل وهو الملك من كل وجه أو من وجه ولم يوجد ، ولو ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر - لا حد عليهما ما لم يقرا جميعا أنهما قد علما بالحرمة ; لأن الوطء يقوم بهما جميعا فإذا تمكنت فيه الشبهة من أحد الجانبين ; فقد تمكنت من الجانب الآخر ضرورة .

                                                                                                                                وأما من سوى الأب والأم من سائر ذوي الرحم المحرم ، كالأخ والأخت ونحوهما إذا وطئ جاريته يجب الحد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي ; لأن هذا دعوى الاشتباه في غير موضع الاشتباه ; لأن الإنسان لا ينبسط بالانتفاع بمال أخيه وأخته عادة ، فلم يكن هذا ظنا مستندا إلى دليل فلا يعتبر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية