الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإن قضى في حادثة - وهي محل الاجتهاد - برأيه ، ثم رفعت إليه ثانيا فتحول رأيه يعمل بالرأي الثاني ، ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي الأول ; لأن القضاء بالرأي الأول ; قضاء مجمع على جوازه ; لاتفاق أهل الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل الاجتهاد ; وبما يؤدي إليه اجتهاده ، فكان هذا قضاء متفقا على صحته ، ولا اتفاق على صحة هذا الرأي الثاني ، فلا يجوز نقض المجمع عليه بالمختلف ، ولهذا لا يجوز لقاض آخر أن يبطل هذا الاجتهاد كذا هذا ، وقد روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قضى في حادثة ، ثم قضى فيها بخلاف تلك القضية ، فسئل فقال : تلك كما قضينا وهذه كما نقضي ، ولو رفعت إليه ثالثا ، فتحول رأيه إلى الأول يعمل به ، ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني ، بالعمل بالرأي الأول ، كما لا يبطل قضاؤه الأول ، بالعمل بالرأي الثاني لما قلنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية