السؤال
إذا سُجن إنسان، وقال له الساجن: لا تصلي، وإلا قتلت ابنتك.
هل يعتبر ذلك إكراها، ويجوز له ترك الصلاة حينها؟
إذا سُجن إنسان، وقال له الساجن: لا تصلي، وإلا قتلت ابنتك.
هل يعتبر ذلك إكراها، ويجوز له ترك الصلاة حينها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتهديد بقتل الولد إكراه معتبر، إن كان المهدد بذلك قادرا على تنفيذ ذلك، فإن عجز هذا الشخص عن الدفع عن ابنته، وكان هذا الشخص قادرا على إيقاع القتل بها، فله أن يصلي في نفسه من غير أن يظهر حركات الصلاة، وذلك لأن هذا المكره لا يطلع على ما في نفسه، ويسقط عنه ما عجز عنه وأكره على تركه من أفعال الصلاة والحال هذه.
قال ابن قدامة: وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراهًا؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه، فكذلك هذا. انتهى.
ولمزيد الفائدة حول حد الإكراه وشروطه، انظر الفتوى: 204502.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني