السؤال
ما قيمة الزكاة على الماشية والابقار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة واجبة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشروط وهي:
الأول: بلوغها نصاباً.
الثاني: مضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعاً لأصله ولو لم يحل عليه الحول.
الثالث: أن تكون سائمة الحول أو أكثره، كما فصل في الفتوى رقم: 18856.
والأصل أن تخرج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، إلا ما ورد به النص كالشاة عن خمس من الإبل، أو كان الإخراج قيمة أحظ للفقراء، أو دعت إليه ضرورة وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع عدة صور للضرورة منها: ما إذا وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه. انتهى.
وأما نصاب كل جنس ومقدار زكاته فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، ونحن ننقل ذلك مرتباً عن نص الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج حيث يقول: ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة، وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وبنت المخاض لها سنة، واللبون سنتان، والحقة ثلاث، والجذعة أربع.
وقال في البقر: ولا في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة لها سنتان، ولا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مائة واحدى وعشرين شاتان، ومائتين وواحدة ثلاث، وأربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة. انتهى.
والجذعة من الضأن ما لها سنة وقيل ستة أشهر، والثنية من المعز ما لها سنتان وقيل سنة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني