السؤال
ما حكم من يجهل أحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يستحله ولا ينكره، بل لا يعلمه، ولم يسمع عنه؟ وهل إذا عرفه عليه أن ينطق الشهادتين؟.
ما حكم من يجهل أحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يستحله ولا ينكره، بل لا يعلمه، ولم يسمع عنه؟ وهل إذا عرفه عليه أن ينطق الشهادتين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كون الشيء مجهولا لآحاد الناس يقتضي كونه غير معلوم من الدين بالضرورة، ومن ثم لا يكفر من جهله، ولو كان الشيء معلوما من الدين بالضرورة وكان الواحد من الناس يجهله لعذر، لكونه ناشئا في بادية بعيدة، أو لكونه حديث عهد بإسلام، فإنه يعذر، وانظر الفتوى رقم: 195345.
على أن المعلومات التي لا يعذر الجاهل بها أمر نسبي، فهي تتفاوت باختلاف الأماكن والأزمنة، وانظر الفتوى رقم: 207049.
ومن قصر في طلب العلم الواجب فهو آثم، ولكنه لا يكفر إن كان جاهلا بما قصر في تعلمه، وانظر الفتوى رقم: 326791.
وعليه؛ فلا يطلب من شخص كان جاهلا بحكم ما، ثم علمه أن ينطق بالشهادتين، لأنه ـ والحال ما ذكر ـ لم يخرج من الإسلام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني