السؤال
ما حكم من عمل شيئًا يحسب أنه حلال، لكنه عرف أنه حرام في وقت آخر؟ وهل عليه شيء عند ما كان جاهلًا بالحكم؟ وإذا كان شاكًّا في حكم الشيء هل هو حلال أم حرام، وفعل الشيء، واتضح أنه محرم، فهل عليه شيء؟ وهل يعتبر مذنبًا؟
ما حكم من عمل شيئًا يحسب أنه حلال، لكنه عرف أنه حرام في وقت آخر؟ وهل عليه شيء عند ما كان جاهلًا بالحكم؟ وإذا كان شاكًّا في حكم الشيء هل هو حلال أم حرام، وفعل الشيء، واتضح أنه محرم، فهل عليه شيء؟ وهل يعتبر مذنبًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الشرع فيه، قال الحطاب المالكي في منح الجليل: فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ لَا يُقْدِمَ عَلَى أَمْرٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ، وَلَوْ بِالسُّؤَالِ عَنْهُ. اهـ.
وجاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلٍ، حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. اهـ.
وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني، وغيره، وصححه الألباني.
فإذا عمل المكلف عملًا يحسب أنه حلال، ثم تبين له أنه حرام؛ فإنه يأثم من جهة تفريطه بمعرفة الحكم، لكنه لا يأثم من جهة أنه يتعمد المخالفة والمعصية، قال ابن عثيمين -رحمه الله- في لقاء الباب المفتوح: الإنسان يعذر بالجهل، لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق. اهـ.
ومن أقدم على فعل الشيء وهو يشك في حرمته، فهذا أولى بالإثم؛ لتركه الواجب عليه من سؤال أهل العلم، وعدم التوقف عما يشك في حرمته، وانظر الفتوى رقم: 338488.
ولمعرفة ضوابط العذر بالجهل من عدمه، انظر الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 30284.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني