الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3637 حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية [ ص: 53 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 53 ] ( أن رجلا ) أي : من الأنصار واسمه ثعلبة بن حاطب ، وقيل : حميد ، وقيل : إنه ثابت بن قيس بن شماس ( في شراج ) بكسر الشين المعجمة وبالجيم مسايل المياه أحدها شرجة . قاله النووي ( الحرة ) بفتح الحاء المهملة والراء المشددة هي أرض ذات حجارة سود . وقال القسطلاني : موضع بالمدينة ( سرح الماء ) أي : أرسله ( إلى جارك ) أي : الأنصاري ( أن كان ابن عمتك ) بفتح الهمزة أي : حكمت بهذا لكون الزبير ابن عمتك ، ولهذا المقال نسب الرجل إلى النفاق . وقال القرطبي : يحتمل أنه لم يكن منافقا ، بل صدر منه ذلك عن غير قصد كما اتفق لحاطب بن أبي بلتعة ومسطح وحمنة وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية ( فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : تغير من الغضب لانتهاك حرمة النبوة ( إلى الجدر ) بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وهو الجدار ، والمراد به أصل الحائط ، وقيل : أصول الشجر والصحيح الأول ، وفي الفتح أن المراد به هنا المسناة وهي ما وضع بين شريات النخل كالجدار ، كذا في النيل ، وما أمر - صلى الله عليه وسلم - الزبير أولا إلا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه ، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمره باستيفاء تمام حقه ، وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن ، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه ، وأخرجه البخاري والنسائي من حديث عروة بن الزبير عن أبيه .




                                                                      الخدمات العلمية