الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3790 حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع قال أبو داود وهو قول مالك قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه قال أبو داود وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ) احتج بهذا الحديث من قال بكراهة أكل لحوم الخيل والحديث ضعيف ضعفه أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون .

                                                                      كذا قال الحافظ ( زاد حيوة ) هو ابن شريح ( وكل ذي ناب من السباع ) عطف على قوله على الخيل أي : ونهى عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع وسيأتي الكلام عليه في باب ما جاء في أكل السباع ( قال أبو داود وهو ) أي : ما يدل عليه الحديث من كراهة أكل لحوم [ ص: 209 ] الخيل أو تحريمه ( قول مالك ) قال الحافظ : قال الفاكهي : المشهور عند المالكية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم ( لا بأس بلحوم الخيل ) لورود الأحاديث الصحيحة في إباحتها ( وليس العمل عليه ) أي : على حديث النهي المذكور ( قال أبو داود هذا ) أي : حديث النهي المذكور ( منسوخ ) قد قرر الحازمي النسخ بأنه قد وردت في حديث جابر لفظة " أذن " وفي بعض روايته " رخص " ويظهر بذلك أن المنع كان سابقا والإذن متأخر فيتعين المصير إليه . قال : ولو لم ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ وللحافظ في هذا التقرير كلام ( قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلخ ) قال الحافظ : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال : " لم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن جريج : قلت : له أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال نعم " انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه . قال أبو داود : هذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة إلخ . قال : والحديث ضعيف وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب أكل السباع إن شاء الله تعالى انتهى كلام المنذري .

                                                                      27 - باب في أكل الأرنب




                                                                      الخدمات العلمية