الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بمثل نصيب ، أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فالمسألة تخرج من تسعة ، وستين للموصى له بمثل النصيب أحد عشر ، وللموصى له بربع ما يبقى من الثلث ثلاثة ، ولكل ابن أحد عشر .

                                                                                                                                ( أما ) التخريج على طريقة الحشو فهو أن تأخذ عدد البنين ، وهو خمسة ، وتزيد عليها سهما لأجل صاحب النصيب فتصير ستة ثم اضرب الستة في مخرج الربع ، وذلك أربعة لأجل صاحب الربع فتصير أربعة وعشرين ، ثم اطرح منها سهما لما ذكرنا فيبقى ثلاثة وعشرون فهو ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك ستة وأربعون ، وجملة المال تسعة وستون ، والنصيب سهم مضروب في أربعة ، ثم الأربعة في ثلاثة فتصير اثني عشر ، ثم اطرح منه سهما يبقى أحد عشر فهو للموصى له بمثل النصيب ، فيبقى إلى تمام الثلث اثنا عشر فأعط منها ربع ما بقي من الثلث بعد النصيب ، وذلك ثلاثة يبقى تسعة ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك ستة وأربعون فتصير خمسة وخمسين بين البنين الخمسة لكل واحد أحد عشر فاستقام الحساب .

                                                                                                                                ( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال عددا لو أعطيت منه النصيب يبقى وراءه عدد له ربع ، وأقله خمسة فأعط بالنصيب سهما يبقى أربعة فأعط ربع ما يبقى سهما ، ويبقى ثلاثة ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فتصير ثلاثة [ ص: 362 ] عشر ، وحاجتك إلى خمسة لكل واحد من البنين سهم ليكون نصيب كل واحد منهم مثل نصيب صاحب النصيب ، فظهر أنك أخطأت بثمانية أسهم فزد في النصيب سهما فيصير الثلث ستة فأعط بالنصيب سهمين ، وبربع ما يبقى سهما يبقى ثلاثة ضمها إلى ثلثي المال ، وهو اثنا عشر فيصير خمسة عشر فظهر لك أنك أخطأت بخمسة ; لأن حاجتك إلى عشرة لكل واحد من البنين الخمسة سهمان كما للموصى له النصيب إلا أنه انتقص من سهام الخطأ في هذه الكرة ثلاثة ; لأن الخطأ الأول كان بثمانية ، وفي هذه الكرة بخمسة ، فتبين أنك مهما زدت في النصيب سهما كاملا يذهب من سهام الخطأ ثلاثة فزد ثلثي سهم على سهمين حتى يذهب الخطأ كله ، فصار النصيب ثلاثة أسهم ، وثلثي سهم ووراءه أربعة أسهم فيصير الثلث سبعة أسهم ، وثلثي سهم .

                                                                                                                                وانكسر بالأثلاث فاضرب سبعة أسهم ، وثلثي سهم في ثلاثة ليزول الكسر فيصير ثلاثة ، وعشرين فهو ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وهو ستة ، وأربعون ، فكل المال تسعة وستون ، والنصيب ثلاثة وثلثان مضروبا في ثلاثة فيكون أحد عشر ، والباقي إلى تمام الثلث اثنا عشر ، ثلاثة منها وهي ربع ما بقي من كل الثلث بعد النصيب للموصى له بالربع ، فيبقى تسعة ضمها إلى ثلثي المال فيصير خمسة وخمسين لكل واحد من البنين أحد عشر ، والتخريج على طريقة الأصغر ، والأكبر على نحو ما بينا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية