الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                14267 ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو محمد : أحمد بن عبد الله المزني ، أنا علي بن محمد بن عيسى ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء وإعراضه عن امرأته في قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) إلى تمام آيتين ، أن المرء إذا نشز عن امرأته ، وآثر عليها ، فإن من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من نفسه وماله ، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها ، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك ، فإن لم يعرض عليها الطلاق ، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى وتقر عنده على الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك ، وجاز صلحهما عليه ، كذلك ذكر سعيد بن المسيب ، وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .

                                                                                                                                                وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت عنده امرأة ، حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة ، فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ، فطلقها تطليقة أخرى ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق ، فقال لها : ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة ، فإن شئت استقررت على ما تري من الأثرة وإن شئت فارقتك . فقالت : لا بل أستقر على الأثرة ، فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ، ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية