باب
في حكم المرتد
، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله - عليه الصلاة والسلام : " والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب " واختلفوا في من بدل دينه فاقتلوه ؟ فقال الجمهور : تقتل المرأة ، وقال قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل أبو حنيفة : لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية ، والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك ، وشذ قوم ، فقالوا : تقتل وإن راجعت الإسلام .
وأما الاستتابة فإن مالكا شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر ، وقال قوم : لا تقبل توبته .
وأما إذا فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب ، كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب ، إلا أن يسلم . حارب المرتد ثم ظهر عليه
وأما إذا ، فإنه يختلف في حكمه ، فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ مالك كالحربي يسلم لاتباعه عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده . وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام ، فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة ، وحكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم ، وقد اختلف أصحاب مالك فيه ، فقال : حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية ، وقال : حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم .
وقد اختلف في هذا الباب في ، فقال حكم الساحر مالك : يقتل كفرا ، وقال قوم : لا يقتل ، والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر .