المسألة الثالثة
[ ولاء السائبة ]
اختلف العلماء إذا . قال السيد لعبده أنت سائبة
فقال مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له .
وقال ، الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال أحمد ، وداود ، . وأبو ثور
وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال الليث . والأوزاعي
وكان إبراهيم ، يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته . والشعبي
وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .