الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 603 ] القول في شركة الأبدان .

وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة ، والمالكية جائزة ، ومنع منها الشافعي . وعمدة الشافعية : أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال; لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم; إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه .

وعمدة المالكية : اشتراك الغانمين في الغنيمة ، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل . وما روي من أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر ، فأصاب سعد فرسين ولم يصب ابن مسعود شيء ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما . وأيضا فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل ، فجاز أن تنعقد عليه الشركة .

وللشافعي أن المفارضة خارجة عن الأصول ، فلا يقاس عليها ، وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة; ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان .

وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف الصنعتين ، فيشترك عنده الدباغ والقصار ، ولا يشتركان عند مالك .

وعمدة مالك : زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين ، أو اختلاف المكان . وعمدة أبي حنيفة : جواز الشركة على العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية