. أحكام المساقاة الفاسدة
واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل . واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها ؟ فقيل : إنها ترد إلى إجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد ، وهو قياس قول وقياس إحدى الروايتين عن الشافعي مالك . وقيل : إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق ، وهو قول وروايته عن ابن الماجشون مالك . وأما ابن القاسم فقال في بعضها : ترد إلى مساقاة مثلها ، وفي بعضها : إلى إجارة المثل .
واختلف التأويل عنه في ذلك ، فقيل في مذهبه إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل ، فإنها ترد إلى مساقاة مثلها :
إحداها : المساقاة في حائط فيه تمر قد أطعم . والثانية : إذا اشترط المساقي على رب المال أن يعمل معه .
والثالثة : المساقاة مع البيع في صفقة واحدة .
والرابعة : إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف .
وقيل : إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة ، أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه; وذلك مما يشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل ، مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير ، أو دراهم ، وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت إجارة فاسدة ، وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق . وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة المثل ، وهذا كله استحسان جار على غير قياس . وفي المسألة قول رابع ، وهو : أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان للمساقي ، أو أقل إن كان الشرط للمساقي ، وهذا كاف بحسب غرضنا .