الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة ، أو النقصان في خبر البائع بالثمن .
[ ص: 570 ] الباب الأول .
فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح .
فأما : فإن تحصيل مذهب ما يعد في الثمن مما لا يعد مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام :
قسم يعد في أصل الثمن ، ويكون له حظ من الربح .
وقسم لا يعد في أصل الثمن ، ولا يكون له حظ من الربح .
وقسم لا يعد في أصل الثمن ، ولا يكون له حظ من الربح .
فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح : فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة ، والصبغ .
وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح : فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه; كحمل المتاع من بلد إلى بلد ، وكراء البيوت التي توضع فيها .
وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعا ، فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه; كالسمسرة ، والطي ، والشد .
وقال أبو حنيفة : بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها .
وقال : لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع قال; لأنه كذب; لأنه يقول له : ثمن سلعتي كذا وكذا ، وليس الأمر كذلك ، وهو عنده من باب الغش . أبو ثور
وأما : فإن صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به مالكا ، والليث قالا فيمن اشترى سلعة بدنانير ، والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ، ثم باعها بدراهم ، والصرف قد تغير إلى زيادة : أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها; لأنه من باب الكذب والخيانة ، وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف .
واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن يجوز ؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض ، أو بالعرض نفسه ؟ ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا
فقال ابن القاسم : يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ، ولا يجوز على القيمة . وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة; لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه ، وفي الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ما ليس عنده .
واختلف مالك ، وأبو حنيفة فيمن دون أن يعلم بما نقد أم لا يجوز ؟ اشترى سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير عروضا ، أو دراهم; هل يجوز له بيعها مرابحة
فقال مالك : لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم .
[ ص: 571 ] قال مالك أيضا فيمن : أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجل . وقال اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة : إن وقع كان للمشتري مثل أجله . وقال الشافعي : هو كالعيب وله الرد به ، وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه . أبو ثور