المسألة السادسة
[ علامة الطهر ]
اختلف الفقهاء في ، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف ، وبه قال علامة الطهر ابن حبيب من أصحاب مالك ، وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به .
وفرق قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف ، وذلك في المدونة عن مالك .
وسبب اختلافهم : أن منهم من راعى العادة ، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط ، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك .