الفصل الرابع
خيار العتق
- واتفقوا على أن أن لها الخيار . الأمة إذا عتقت تحت عبد
واختلفوا إذا ؟ فقال عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا مالك ، ، وأهل المدينة ، والشافعي ، والأوزاعي وأحمد ، والليث : لا خيار لها . وقال أبو حنيفة ، : لها الخيار حرا كان أو عبدا . والثوري
وسبب اختلافهم : تعارض النقل في حديث ، واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة ، أو الجبر على تزويجها من عبد : بريرة
فمن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تخير تحت الحر والعبد . ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت العبد فقط .
وأما اختلاف النقل فإنه روي عن أن زوج ابن عباس كان عبدا أسود . وروي عن بريرة عائشة أن زوجها كان حرا . وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث .
واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه ، فقال مالك ، : يكون لها الخيار ما لم [ ص: 437 ] يمسها . وقال والشافعي أبو حنيفة : خيارها على المجلس . وقال : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها . الأوزاعي