[ ص: 369 ] الباب الرابع في شروط الذكاة .
وفي هذا الباب ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية .
الثانية : في اشتراط البسملة .
الثالثة : في اشتراط النية .
المسألة الأولى
[ اشتراط التسمية ]
واختلفوا في على ثلاثة أقوال : فقيل : هي فرض على الإطلاق ، وقيل : بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل : بل هي سنة مؤكدة . وبالقول الأول قال أهل الظاهر ، حكم التسمية على الذبيحة وابن عمر ، والشعبي ، وبالقول الثاني قال وابن سيرين مالك ، وأبو حنيفة ، ، وبالقول الثالث قال والثوري وأصحابه ، وهو مروي عن الشافعي ابن عباس . وأبي هريرة
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر .
فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . وأما السنة المعارضة لهذه الآية : فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال : " " . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليها ثم كلوها
فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث ، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام ، ولم ير ذلك ، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان الشافعي بالمدينة ، وآية التسمية مكية ، فذهب لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : الشافعي " . " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه