الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الرابعة ]

[ جهة القطع ]

وأما المسألة الرابعة : وهي إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق : فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز ، وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وابن شهاب وغيرهم . وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين .

وسبب اختلافهم : هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل ، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل ، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية