الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثالث

في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا ، وفي أربعين مسنة .

وقالت طائفة : في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع .

وقيل : إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن سعيد بن المسيب .

واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين : فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .

وسبب اختلافهم في النصاب : أن حديث معاذ غير متفق على صحته ، ولذلك لم يخرجه الشيخان .

وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر : أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال : حتى أسأل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما قدم عليه وجده قد توفي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس ، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ، ومن قال : إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية