المسألة الثالثة
[ ] التسليم من صلاة الجنازة
واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد ، وقالت طائفة وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ، واختاره المزني من أصحاب ، وهو أحد قولي الشافعي . الشافعي
وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة . ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ; إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة ، وإن كانت فرضا فهذه فرض .
وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام ؟ .