[ الفصل الثالث ]
[ وقت السجود ]
وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه : فمنع قوم ، وهو مذهب السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات ، ومنع مالك أيضا ذلك في [ ص: 188 ] الموطإ لأنها عنده من النفل ، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده . وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير ، وكذلك بعد الصبح ، وبه قال ، وهذا بناء على أنها سنة ، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع . الشافعي