والثانية
في فيهما صفة القراءة المستحبة
فذهب مالك وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار ، وذهب قوم إلى أن المستحب [ ص: 173 ] فيهما هو الجهر ، وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر . والشافعي
والسبب في ذلك : تعارض مفهوم الآثار ، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره : أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ فيهما سرا ، ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بـ ( قل ياأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) : أن قراءته - عليه الصلاة والسلام - فيهما كانت جهرا ، ولولا ذلك ما علم ما كان يقرأ فيهما . أبو هريرة
فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث ، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث أبي هريرة عائشة . ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير .