[ أحكام الإمام الخاصة به ]
وأما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع : إحداها : هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هو الذي يؤمن فقط . والثانية : متى يكبر تكبيرة الإحرام ؟ والثالثة : إذا أرتج عليه هل يفتح عليه أم لا ؟ [ ص: 124 ] والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين .
[ المسألة الأولى ]
[ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة ]
فأما ، فإن هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه ، والمصريين أنه لا يؤمن ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء ، وهي رواية المدنيين عن مالك .
وسبب اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر : أحدهما : حديث المتفق عليه في الصحيح أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبي هريرة " والحديث الثاني : ما خرجه إذا أمن الإمام فأمنوا مالك عن أيضا أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " أبي هريرة " فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام . إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين
وأما الحديث الثاني ، فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن ، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام ، ; لأن الإمام كما قال - عليه الصلاة والسلام - " " إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام : ( أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله ) فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين ، ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط ، لكن الذي يظهر أن إنما جعل الإمام ليؤتم به مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن لا الداعي ، وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصا ، ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام ، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن فتأمل هذا . ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال : إن معنى قوله : " " أي إذا بلغ موضع التأمين ، وقد قيل : إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس : ( أعني : أن يفهم من قوله : " فإذا أمن فأمنوا " أنه لا يؤمن الإمام ) . فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا