المسألة الثانية
[ الاعتدال من الركوع وفي الركوع ]
ذهب أبو حنيفة إلى أن غير واجب ، وقال الاعتدال من الركوع وفي الركوع : هو واجب ، واختلف أصحاب الشافعي مالك : هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك .
والسبب في اختلافهم : هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم ، فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع ، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : " " فالواجب اعتقاد كونه فرضا ، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل أن لا تحمل أفعاله - عليه الصلاة [ ص: 115 ] والسلام - في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة ، فتأمل هذا ، فإنه أصل مناقض للأصل الأول وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل . اركع حتى تطمئن راكعا ، وارفع حتى تطمئن رافعا