فصل ، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران ، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ، وما يدعى عليه من خيانة ، والقول قول رب المال في رده إليه ، والجزء المشروط للعامل ، وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا ، وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل . وإن قال العامل : ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت ، قبل قوله ، وإن قال : غلطت لم يقبل قوله . والعامل أمين