الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 79 ] الثالث : القدرة على التسليم ، فلا تصح إجارة الآبق ، والشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ، ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ، وعنه ما يدل على جوازه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث : القدرة على التسليم ) لأنها بيع المنافع ، أشبهت بيع الأعيان ( فلا تصح إجارة الآبق ، والشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ) لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه ( ولا يجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ) جزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الفروع " ، ونقله في " الشرح " عن الأصحاب ; لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ، ولا ولاية له عليه ، فلم يصح كالمغصوب ( وعنه ما يدل على جوازه ) اختاره أبو حفص العكبري ، وأبو الخطاب ، والحلواني ، والحافظ ابن عبد الهادي في حواشيه ، وصاحب " الفائق " ، وغيرهم ، وعليه العمل ; لأنه معلوم يجوز بيعه فجازت إجارته كالمفرز ، وكشريكه ، وكما لو آجره الشريكان معا ، قال بعض أصحابنا في طريقته : والصحيح صحة رهنه ، وإجارته ، وهبته ، ولا خلاف في صحة بيعه عند الأربعة ، وفيه خلاف ذكره ابن حزم ، وهل إيجار لاثنين وهما الواحد أو تصح ؛ فيه وجهان ، وكذا وصيته بمنفعته ، فلو كانت الدار لواحد فآجر نصفها صح ثم إن آجر الآخر للأول صح ، وإن كان لغيره فوجهان .

                                                                                                                          فرع : إذا استأجر ذمي مسلما للخدمة لم يجز ، نص عليه ; لأنه حبس يتضمن إذلال المسلم فلم يصح على الأصح بخلاف ما إذا آجر نفسه في عمل معين في الذمة كالخياطة فإنه يجوز بغير خلاف نعلمه .

                                                                                                                          فائدة : إذا استأجر ديكا يوقظه للصلاة لم يجز نقله إبراهيم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية