الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل الثاني : المضاربة  وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما على ما شرطاه ، فإن قال : خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع ، وإن قال : والربح كله لك فهو قرض ، وإن قال : والربح بيننا فهو بينهما نصفين ، وإن قال : خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح ، وإن قال : ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال ، وإن قال : ولي ثلث الربح فهل يصح ؛ على وجهين وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ؛ فهو للعامل ، وكذلك حكم المساقاة ، والمزارعة ، وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله ، وفي الشروط وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر ، وعنه : له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية