فصل الثالث : وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما ، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن ، والملك بينهما على ما شرطاه ، والوضيعة على قدر ملكيهما فيه ، والربح بينهما على ما شرطاه ، ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما ، وهما في التصرفات كشريكي العنان . شركة الوجوه