الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتجوز إجارة الوقف ، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين وللثاني حصته من الأجرة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وتجوز إجارة الوقف ) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه ، فجاز له إجارتها كالمستأجر ( فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين ) ذكر القاضي في " المجرد " أنه قياس المذهب ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " الفروع " ; لأنه آجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كما [ ص: 82 ] لو أجر ملكه الطلق ( وللثاني حصته من الأجرة ) أي من حين موت الأول ، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته ; لأنه تبين عدم استحقاقه لها ، فإن تعذر أخذها ، فظاهر كلامهم أنها تسقط وإن لم يقبض فمن مستأجر ، وذكر الشيخ تقي الدين أنه ليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ، ولو شرطه لم يجز ; لأن الموقوف عليه يأخذ ما لم يستحقه الآن ، وعليه للبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة للمستأجر ; لأنه لم يكن لهم التسلف ، ولهم أن يطالبوا الناظر ، والثاني أنها تنفسخ فيما بقي منها ، جزم به القاضي في خلافه ، وقال : إنه ظاهر كلام أحمد ، وابنه أبي الحسين ، وابن شاقلا ، وابن عقيل ; لأن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول بخلاف الطلق ، فإن المالك ملك من جهة الموروث فلا يملك إلا ما خلفه ، وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل آثاره باقية فيه ، ولهذا تقضى منه ديونه ، وتنفذ وصاياه ، فعلى هذا يرجع مستأجر على ورثة مؤجر قابض بحصته من الباقي ، وخرج في " المغني " ، و " الشرح " ، وجها ببطلان الإجارة من أصلها بناء على تفريق الصفقة ، وحينئذ يلزم المستأجر أجر المثل ثم إن كانت الأجرة مقسطة على أشهر الإجارة ، أو أعوامها فهي صفقتان في الأصح لا تبطل جميعها ببطلان بعضها ، وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف .

                                                                                                                          واعلم أنها لا تنفسخ إذا كان الآجر الناظر العام ، أو من شرطه له وكان أجنبيا بموته ولا عز له .

                                                                                                                          [ ص: 83 ] فرع : إذا آجر الوقف بأجرة المثل فطلبه غير مستأجره بزيادة فلا فسخ ، وكذا لو آجره المتولي على ما هو على سبيل الخير ، وقيل : بلى ، وقاله بعض الحنفية ، قال في المفيد لهم : لا يعرف له وجه .

                                                                                                                          أصل : تجوز إجارة الإقطاع كموقوف ، ذكره الشيخ تقي الدين وخالف فيه جمع ، فلو آجره ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر فكموقوف ، ذكره في " القواعد " .




                                                                                                                          الخدمات العلمية