الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فإن اشترى ما لم يره  ، ولم يوصف له ، أو رآه ، ولم يعلم ما هو ، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم ، لم يصح البيع ، وعنه : يصح ، وللمشتري خيار الرؤية وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا ، صح في أصح الروايتين ، ثم إن وجده لم يتغير ، فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ ، والقول في ذلك قول المشترين مع يمينه ، ولا يجوز بيع الحمل في البطن . . . . . . واللبن في الضرع ، والمسك في الفأر ، والنوى في التمر ، ولا الصوف على الظهر ، وعنه : يجوز بشرط جزه في الحال .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية