الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل ولا تثبت الولاية على الصبي ، والمجنون إلا للأب ، ثم لوصيه ، ثم للحاكم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( ولا تثبت الولاية على الصبي ، والمجنون إلا للأب ) الرشيد ، لأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح ولكمال شفقته ، ولهذا يجوز أن يشتري لنفسه من مال ولده بخلاف غيره ، وظاهره ولو كافرا على ولده الكافر . وتكفي العدالة ظاهرا ، لأن تفويضها إلى الفاسق تضييع للمال ، فلم يجز كالسفيه ، وقيل : ومستور ( ثم لوصيه ) ما لم يعلم فسقه ، لأنه نائبه ، أشبه وكيله في الحياة ، وظاهره ، ولو بجعل ، وثم متبرع ، ذكره في الخلاف . ونقل ابن منصور : لا يقبض للصبي إلا الأب ، أو وصي وقاض فظاهره التسوية بين الأخيرين ، والمذهب يقدم الوصي ، وعنه : يلي الجد ففي تقديمه على وصيه وجهان ، وجوابه أن الجد لا يدلي بنفسه ، وإنما يدلي بالأب ، فلم يل مال الصغير كالأخ ( ثم للحاكم ) ، لأن الولاية انقطعت من جهته فثبتت للحاكم كولاية النكاح ، لأنه ولي من لا ولي له أي : بالصفات المعتبرة ، فإن لم يوجد فأمين يقوم به ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وقال في حاكم عاجز كالعدم . نقل ابن الحكم فيمن عنده مال تطالبه الورثة فيخاف من أمره نرى أن يخبر الحاكم ويرفعه إليه قال : أما حكامنا هؤلاء اليوم ، فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم شيئا ، وظاهره أنه لا ولاية لغير هؤلاء ، لأن المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر مأمون على المال ، فلم يملكه كالأجنبي [ ص: 337 ] لكن سأله الأثرم عن رجل مات وله ورثة صغار كيف أصنع ؛ فقال : إن لم يكن لهم وصي ، ولهم أم مشفقة يدفع إليها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية