ولا يجوز بيع الملامسة ، وهو أن يقول : بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا ، أو يقول : أي ثوب لمسته فهو لك بكذا ، ولا بيع المنابذة ، وهو أن يقول : أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا ، ولا بيع الحصاة ، وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ، أو يقول : بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا ، ولا يجوز أن يبيع عبدا من عبيد ، ولا شاة من قطيع ، ولا شجرة من بستان ، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ، ولا هذا القطيع إلا شاة ، إن استثنى معينا من ذلك جاز ، إن باعه قفيزا من هذه الصبرة ، صح . . . . وإن باعه الصبرة إلا قفيزا ، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح ، وعنه : يصح ، وإن باعه أرضا إلا جريبا ، أو جريبا من أرض يعلمان جربانه ، صح وكان مشاعا فيها ، وإلا لم يصح وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه ، صح .