فصل : القول في وإذا مسح بعض رأسه فيختار أن يكمل ذاك بمسح العمامة . نص عليه المسح على العمائم الشافعي لرواية وهب الثقفي ، عن المغيرة بن شعبة . أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته
فأما إن اقتصر على لم يجزه في قول جمهور الفقهاء . وقال مسح العمامة وحدها دون الرأس أحمد بن حنبل وسفيان الثوري يجزيه استدلالا برواية راشد بن سعد ، عن ثوبان قال : ، يعني بالعصائب العمائم ، والنساخين يعني به الخفاف ، قال : ولأنه عضو يسقط في التيمم فجاز الاقتصار بالمسح على حائل دونه كالرجلين . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والنساخين
ودليلنا قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم ، فأوجب الظاهر تعلق الفرض بالرأس من غير حائل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مسح برأسه قال : ولأنه عضو لا يلحقه المشقة في إيصال الماء إليه فلم يجز الاقتصار على حائل دونه كالوجه . هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
فأما الجواب عن الخبر أنه أمرهم أن يمسحوا على العمائم والنساخين ، فقد كانت عمائم العرب إذ ذاك صغارا ولذلك سميت عصائب لصغرها ولم تكن تعم جميع الرأس ولا تمنع من وصول المسح إليه ، إما مباشرة أو بللا ، وأما قياسهم على الخفين ، فالمعنى فيه لحوق المشقة بنزعهما ، وأن فرض الرجلين استيعاب غسلهما وليس كذلك في الرأس ؛ لأن الفرض مسح بعضه ولا يشق ذلك عليه مع ستر رأسه .