الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن رأت في ولادتها دما فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يبتدئ بها مع الولادة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يبتدئ بها قبل الولادة ، فإن بدأ بها الدم قبل الولادة فلا يخلو من أن يتصل بدم الولادة أم لا ، فإن لم يتصل إلى ما بعد الولادة ، وانقطع قبلها لم يكن ذلك الدم نفاسا ، لا يختلف أصحابنا فيه ، كان كالذي تراه المرأة من الدم على حملها هل يكون حيضا أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : قاله في القديم وهو مذهب أبي حنيفة يكون دم فساد ، فلا يكون حيضا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : قاله في الجديد ، وهو مذهب مالك يكون حيضا وسنذكر توجيه القولين في موضعه من كتاب العدد ، وإن اتصل الدم بما بعد الولادة فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه دم نفاس ، وإن أول نفاسها من حين بدأ بها الدم قبل الولادة لاتصاله بها وكونه أحد أسبابها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن ما تقدم الولادة ليس بنفاس ، وإن أول النفاس ما بعد الولادة : لأن دم النفاس ما بقي من غذاء المولود من الحيض ، فلم يجز أن يتقدم عليه ، فعلى هذين الوجهين ، لو ولدت ولدين ورأت مع الأول منهما دما ، واتصل [ ص: 439 ] بولادة الثاني فعلى الوجه الأول يكون نفاسها من حين رأت الدم مع الأول ، وعلى الوجه الثاني يكون أوله بعد ولادة الثاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية